Statut des association, pour la mise en conformité
القانون الأساسي
المطابق للقانون رقم : 06/2012
المؤرخ في : 12.01.2012
الجمهوريـة الجزائريــة الديمقراطيـة الشعبيــة
المادة الأولى : )01( : يؤسس المصرحون المبينة أسماؤهم أدناه ، جمعية تخضع لأحكام القانون رقم 12/06 المؤرخ في 12/01/2012 ولهذا القانون الأساسي .
الإسم اللقب العنـوان
البـــــــــاب الأول
الفصـل الأول
أحكام عامة
ـ التسميــة ـ الموضوع ـ الهـدف ـ المقرـ مـدة عمـل الجمعـية ومـداه ـ
المادة الثانية )02( تسمى الجمعية : ...............................................................
المـادة الثالثــة )03( : الجمعية ........................................................... هي جمعية................... يشترك المؤسسون و المنخرطون في تسخير معارفهم ووسائلهم بصفة تطوعية ولغرض غير مربح من أجل ترقية نشاطها و تشجيعه في إطار الصالح العام دون مخالفة الثوابت و القيم الوطنية ودون المساس بالنظام و الآداب العامة وأحكام القوانين و التنظيمات المعمول بها .
المادة الرابعة )04): تهدف الجمعية أساسا الى : ـ ..................................................................
ـ ..................................................................
ـ ..................................................................
وتتعهد الجمعية بأن لا تسعى الى تحقيق أهداف أخرى غير ما صرحت به.
المـادة الخامسة )05(: يكون مقر الجمعية كائن ب:................................................مع مراعاة التشريع المعمول به لا يمكن نقل هذا المقر إلا بقرار من الجمعية العامة.
المـادة السادسة )06 (: مدة الجمعية هي: غير محددة .
المـادة السابعـة )07( :تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية و الأهلية القانونية وهي تمارس نشاطاتها على مستوى.....................
المـادة الثامنة)08( : يسمح للجمعية بإصدار و نشر نشريات و مجلات و وثاثق إعلامية و مطويات لها علاقة بهدفها في ظل احترام الدستور و القيم والثوابث الوطنية و القوانين المعمول بها، على أن يكون البيان الرئيسي محررا باللغة العربية.
الفصـل الثاني
ـ شروط وكيفية إنضمام وإنسحاب الأعضاء ـ
المـادة التاسعة)09( : تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء نشطين وأعضاء شرفييـــن.
ـ تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بإقتراح من مكتب الجمعية
المـادة العاشرة )10( : زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به لاسيما المـادة
)04( من القانون 12/06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات ، يجب أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية : (تذكر الشروط الخاصة المطلوبة).
المـادة الحادية عشر )11( : يتم الانضمام إلى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب ويقبله مكتب الجمعية ، تثبت صفة العضو بمنح بطاقة الانخراط.
المادة الثانية عشر )12( : تفقد صفة العضو في الجمعيـة للأسباب التاليـة :
ـ الاستقالة مقدمة كتابيـا.
ـ الــوفاة
ـ عـدم دفــع الاشتراكات (الإشارة إلى المدة المحددة).
ـ حل الجمعية
ـ أسباب أخرى (توضح بدقة)
المادة الثالثة عشـــر )13( : كل عضو له الحق في التصويت والترشح على جميع مستويات الجمعية شريطة :
ـ إستوفـاء الاشتراكات.
ـ شـروط أخـرى (توضح بدقة).
البــاب الثاني
تنظيم وسير أجهزة الجمعية
تضم الجمعية جمعية عامة و مكتب تنفيذي
ـ الفصـل الأول ـ
ـ الجمعية العامة ـ
المادة الرابعة عشر)14( : تضم الجمعية العامة كل الأعضاء المنخرطين بالإضافة الى أعضاء الهيئة التنفيذية.
المادة الخامسة عشر)15( : المـدة الانتخابية للجمعيـة العامـة هــي : )الإشارة إلى المدة(
المادة السادسة عشر)16( : تتكفـل الجمعيـة العامـة بمـا يلـي :
ـ الإدلاء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات ، تقارير التسيير المالي والوضعية الأدبيـة للجمعيـة.
ـ المصادقة على القوانين الأساسية والنظام الداخلي للجمعية وتعديلاتها.
ـ القيام بانتخاب المكتب التنفيذي ، وكذا تجديده.
ـ المصادقة على قرارات المكتب التنفيذي بخصوص تنظيم هياكل الجمعية و تمثيلها المحلي
ـ قبول الهبات و الوصايا عندما تقدم بإثباتات وشروط، و بعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية .
ـ الموافقة على إنشاء أجهزة إستشارية ومتابعـة الموافقة على إقتناء العقارات.
ـ دراسة الطعون المقدمة فيما يخص الانضمام إلى الجمعية.
ـ البث النهائي في قضايا الانضباط .
ـ تحديد مبلغ الاشتراكات السنويـة.
ـ و تتكفل أيضا ب: )الإشارة إلى مهام أخرى(.
المادة السابعة عشر)17( : تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل……….في السنة، وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من رئيس الجمعية ، أوبطلب من أعضاء المكتب أو بطلب من ……………أعضائها .
وفي هاتين الحالتين الأخيرتين يحل الأمين العام أو النائب الأول للرئيس محل رئيس الجمعية.
المادة الثامنة عشر)18( : تستدعى الجمعية العامة وفقا لأحكام المادة17 من هذا القانون، وتسجل الإستدعاءات في سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية العامة في أجل أقصاه …………..يوما.
المادة التاسعة عشر)19( : لا يمكن للجمعية العامة المداولة بصفة مقبولة عند الإستدعاء الأول إلا بحضور……………من أعضائها، وإذا لم يكتمل النصاب ، تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه………………يوما ، عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها.
المـادة العشـــرون)20( : تتخذ قرارات الجمعية بأغلبية…….........أعضاء الجمعية العامة الحاضرين في الإجتماع، و في حالة تساوي الأصوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوت مرجح.
يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الأعضاء الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه، و يكون له الحق في وكالة واحدة و صالحة لجلسة فقط.
المادة الواحدة والعشرون)21( : لا يشارك في التصويت و لا ينتخب عليه على مستوى الهيئات التنفيذية من لم يستوفي اشتراكاته.
المادة الثانية والعشرون)22( :تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداوالات ، و تكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الإجتماع.
المادة الثالثةوالعشرون)23( : يساعد الجمعية العامة لجان دائمة ،مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية .
اللجان الدائمة هي : )الإشارة إلى أسماء اللجان ومهام كل لجنة على حدى(.
تتشكل كل لجنة من : "تحديد عدد أعضاء كل لجنة".
تنتخب كل لجنة رئيسها ومقررها ،وتحدد نظامها الداخلي ، وتجتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من )الإشارة إلى عددالأعضاء(......أعضائها.
الفصـــل الثانـــي
_المجلـــــــس_
"في حالة وجود هذا الهيكل ينبغي إضافة مواد تتطرق إلى كل النقاط المتعلقة بتنظيمه ومهامه وتسييره"
الفصـــــل الثالـــــث
_ الهيــــئة التنفــيذيـة_
المادةالرابعة والعشرون)24(: يقـود الجمعية ويديرها مكتب متكون من: عشرة 10 أعضاء.
الإسم واللقب الوظيفة
ـ.................... الرئيس
ـ.................... النائب الأول للرئيس
ـ.................... النائب الثاني للرئيس
ـ ................... النائب الثالث للرئيس
ـ ................... الأمين العام
ـ ................... نائب الأمين العام
ـ ................... أمين المال
ـ ................... نائب أمين المال
ـ ................... عضو مساعد
ـ ................... عضو مساعد
المادة الخامسة والعشرون )25( : يتم انتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه ، لمدة............. و قابلة للتجديد.
المادة السادسةوالعشرون)26( : يكلف المكتب مكلفـا بما يلـي :
ـ يضمن تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي ،و السهر على إحترامها.
ـ تنفيذ قرارات الجمعية.
ـ تسيير ممتلكـات الجمعيـة.
ـ تحديد الإختصاصات لكل نائب ومهام المساعدين
ـ إعداد مشروع النظام الداخلي.
ـ إقتراح تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي.
ـ ضبط مبالغ النفقات الزهيـدة.
ـ إقتراح للجمعية العامة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم و تنصيب أجهزة الجمعية.
ـ دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة.
ـ إعداد برنامج عمل الجمعية.
بالإضافة الى ذلك فهو مكلف ب )الإشارة الى مهام أخرى(
المادة السابعة والعشرون )27( : يجتمع المكتب على الأقل…………… في الشهر بدعوة مـن رئيسه ، وبإمكانه أن يجتمع كذلك بطلب من ………………….. أعضاء المكتب.
المادة الثامنة والعشرون)28(لاتصح إجتماعات المكتب إلا بحضور................أعضائه ،و يتخذ المكتب القرارات بأغلبية …………أعضائه، وإذا تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس صوتا مرجحا.
المادة التاسعة والعشرون )29( : يمثل الرئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية وهو
مكلف بما يلي :
ـ تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية.
ـ التقاضي بإسم الجمعيـة.
ـ إكتناب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية.
ـ إستدعاء أجهزة الجمعية ، رئاسة وتسير المناقشـات.
ـ إقتراح جدول أعمال دورات الجمعية العامة.
ـ تنشيط وتنسيق نشاط جميع أجهزة الجمعية.
ـ إعداد حصائل وملخصات نصف سنوية عن نشاط الجمعية.
ـ تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات.
ـ تحضير التقريرين الأدبي والمالي وتقديمه للجمعية العامة للبث فيه.
ـ إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي وكل تغيير يقع
في جهاز إدارة الجمعية في أجل أقصاه )30( يوما من تاريخ إتخاذ القرار.
ـ ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء المستخدمين في الجمعية العامة.
المادة الثلاثـــــــون )30(: يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب العام المساعد ، بجميع قضايا الإدارة ، ويتولى بهذه الصفة مايلي :
ـ مسك قائمة المنخرطين.
ـ معالجة البريد و تسير المحفوظات
ـ مسك سجل المداولات لكل من الكتب التنفيذي و الجمعية العامة
ـ تحضير محاضر المداولات لكل من المكتب التنفيذي و الجمعية العامة
ـ حفظ نسخة القانون الأساسي
بالإضافة الى:...............................................) الإشارة إلى المهام الأخرى(
المادة الواحدة الثلاثـــــــون )31(: يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد المسائل المالية
والمحاسبة فهو مكلف بهذه الصفة بما يلي :
ـ تسيير الأموال ، جرد وضبط أملاك الجمعية المنقولة والعقاريـة
ـ تحصيل الإشتراكات
ـ مسك صندوق النفقات الزهيدة
ـ إعداد التقارير الماليـة
ـ وهو مكلف أيضا بـ : ................................ ) الإشارة إلى المهام الأخرى(.
المــادة الثانيـة الثلاثـــــــون )32( : يوقع أمين المال سندات النفقات وفي حالة حصول مانع فيوقعها أمين
المال المساعد.
ـ ويوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتـيب
المنصوص علـيه في المادة )24( مـن هـذا القانون الأساسي .
الفصـــل الرابع
ـ التنظيم و التقسيم الداخلي ـ
المادة الثالثة والثلاثون )33 ( تنقسم الجمعية الى: لجان ولائية .
) الإشارة إلى العدد ، الصلاحيات والإختصاص الإقليمي( .
.........................../........................
.........................../........................
............................/.......................
البـــاب الثالث
ـ الأحكام الماليـة ـ
ـ الفصل الأول ـ
ـ المـوارد ـ
المادة الرابعة والثلاثون )34( : ـ تتألف موارد الجمعيـة من :
ـ اشتراكات اعضائهـــا تصب مباشرة في حساب االجمعية
- مداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها
- الهبات النقدية و العينية و الوصايا
- مداخيل جمع التبرعات .
ـ الإعانات المحتملة للدولة و الجماعات المحلية
المادة الخامسة والثلاثون )35( : تودع الموارد في حساب وحيد بنكي أو حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية عمومية مالية عمومية يفتح بناءا على طلب من رئيس الجمعية وباسم الجمعية.
المادة السادسة والثلاثون )36( : تلتزم الجمعية بعدم تحصيل أموال صادرة عن تنظيمات و منظمات غير حكومية أجنبية ، ماعدا تلك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا، على أن يكون هذا التمويل محل موافقة مسبقة مسبقة من السلطة.
الفصـــل الثانـــي
ـ النفقـــــات ـ
المادة السابعةوالثلاثون )37( : تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة الثامنة والثلاثون )38( : تعيين الجمعية محافظ حسابات يتولى اعتماد حسابات الجمعية بالقيد المزدوج ، يشمل الموارد و النفقات .
المادة التاسعة والثلاثون )39( : تضع الجمعية حسابها و ملفات جرد أملاكها ،المترتبة عن المساعدات و الإعانات العمومية التي تمنحها الدولة و الجماعات تحت تصرف هيئات الرقابة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بها
ـ البـــاب الرابع ـ
ـ حل النزاعات ـ حل الجمعيـة ـ
المادة الأربعون)40( : تقوم الجمعية العامة بالبث النهائي في قضايا الإنضباط،)يمكن أن تخول هذه الصلاحية الى لجنة إنضباط شريطة تحديد تشكيلها و عدد أعضائها و مهامها ،بالإضافة الى كيفيات عملها(.
المادة الواحدة والأربعون)41(: تخضع النزاعات بين أعضاء الجمعية ، مهما كانت طبيعتها ،لتطبيق القانون الأساسي ، و عند الإقتضاء ،للجهات القضائية الخاضعة للقانون العام ،في حالة نزاع قضائي، تعيين محضر قضائي لجرد أملاكها بسعي من الطرف الذي يهمه الأمر.
المادة الثانية والأربعون)42(:يقرر الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة،يعد تقرير مكتب الجمعية.
يتخـذ قــــرار الحــل الإرادي للجمعيـــة مــن قبــل الجمعيـــة العــامــة بحضـــور ثلثـــي من أعضاء الجمعية ، و بمصادقة الأغلبيـــة من الأعضاء الحاضرين ، يتم أيلولة الأملاك المنقولة و العقارية بقرار من الجمعية العامة ، حسب التشريع المعمول به.
ـ البـــاب الســـادس ـ
ـ أحكــام ختاميــة ـ
المادة الثالثةوالأربعون)43( : يتم تعديل القانون الأساسي بتصريح مـن الجمعيــة العامة وباقتراح من مكتب الجمعية
لا يعتد بالتعديلات المقترحة إلا بحضور ثلثـــي من أعضاء الجمعية ، و بعد مصادقة الأغلبية من الأعضاء الحاضرين على كل تعديل.
.
المادة الرابعة و الأربعون)44( : تبلغ الجمعية السلطة المختصة بكل التعديلات التى تطرأعلى هيئاتها القيادية و التعديلات التى تمس قانونها الأساسي في الأجال المحددة ضمن القانون المعمول به
المادة الخامسة و الأربعون)45( : يبين النظام الداخلي بصورة عامة ، زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه ، كل مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة تسويتها في هذا الإطار.
صيغ فيثلاث نسخ أصلية
)الإشارة الى المكان و التاريخ(
......................................
الرئيس الأمين العام
الإسم واللقب الإسم واللقب
ملاحظة:يتعين المصادقة المادية على المتوقعين على مستوى مصلحة الحالة المدنية بالبلدية